للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: السابعة والتسعون بعد الأربعمئة [العلم الظاهر واليقيني]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أنه يُفرق بين العلم إذا ثبت ظاهراً وبينه إذا ثبت يقيناً (١) ". [فقهية أصولية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالظاهر هنا ما ثبت عن طريق ظني غير قطعي - أي بأخبار الآحاد أو عن طريق الاجتهاد والتحري - والمراد باليقين ما ثبت بدليل قطعي.

وتفيد القاعدة: التفريق في الأحكام بين ما ثبت عن طريق الظن أو غلبة الظن أي بدليل ظني فيه شبهة، فهو يفيد الظن الغالب ويجب العمل به ولكن لا يوجب - عند الحنفية - الاعتقاد - أي العلم القطعي، وبين ما ثبت يقيناً بدليل قطعي الثبوت والدلالة فهو يوجب العمل والاعتقاد معاً. وبهذا الأصل فرق الحنفية بين الفرض والواجب من ناحية طلب الفعل وبين الحرام والمكروه تحريماً من ناحية طلب الترك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصلوات الخمس ثابتة يقيناً بأدلة مقطوع بها فيجب العمل بها واعتقاد فرضيتها ووجوبها، بخلاف الوتر وقد ثبت بخبر الآحاد التي توجب العمل لا العلم القطعي وكذلك كون الحطيم - أي حِجر إسماعيل - من البيت علم ظاهراً فلم يجز التوجه إليه في الصلاة مع استدبار البيت أو الانحراف عنه. وقد ثبتت فرضية التوجه إلى البيت يقيناً (٢).


(١) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي صـ ١١٤.
(٢) المرجع السابق أمثلة وشواهد الإمام النسفي بتصرف وتوضيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>