للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والتّسعون بعد الأربعمئة [الأجل والدّراهم - الرّبا]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مقابلة الأجل بالدّراهم ربا (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الرّبا نوعان: ربا الفضل - أي الزّيادة مع الجنس -، وربا النّسيئة - أي الأجل. فربا الفضل يكون في الجنس الواحد كالذّهب بالذّهب متفاضلاً.

وربا النّسيئة يكون بزيادة على رأس المال مقابل، زيادة المدّة - وكلاهما محرّم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حطّ عنه شيئاً من دَينه مقابل تعجيل الأداء لا يجوز، كما لو زاده شيئاً مقابل التّأجيل وزيادة المدّة.

ومنها: بيع التّقسيط الآجل بزيادة عن النّقد، تعتبر الزّيادة ربا؛ لأنّها في مقابل تأجيل دفع الثّمن.

وينظر القاعدة رقم ٤٣٨ بلفظ "معاوضة".


(١) المبسوط جـ ١٣ ص ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>