للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمفهوم لم يوجب على القائل حدّ القذف؛ لأنّ وجوب حدّ القذف عنده لا يكون إلا بصريح اللفظ. وكذلك هو عند أحمد والشّافعي وغيرهما.

ومنها: إذا قال لامرأة: وطِأَك فإن وطأ حراماً، أو فجر بك فجوراً، أو جامعك جماعاً حراماً، لا حدّ عليه.

ومنها: إذا قال لآخر: لست لأبويك، فليس بقاذف ولا حدّ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>