الدعوى شرط للعمل بالبينة، والإنكار شرط آخر، ولا يتم القضاء إلا بهما، فإذا لم توجد الدعوى لم تقبل البينة، وكذلك إذا كان المدعى عليه مقرا غير منكر فلا تقبل الدعوى ولا البينة ولا يقضي القاضي بها - أي بالبينة.
ومنها: إذا انتقضت طهارة المصلي بطلت صلاته، كما لو ترك منها ركنا كالركوع أو السجود عمدا، أو ترك القراءة أو القيلم مع القدرة.
وكذلك لو ترك الاستقبال أو ستر العورة مع القدرة.
ومنها: إذا حلف ليقتلن فلانا، فوجده ميتا - وهو لا يعلم - فلا يحنث في يمينه؛ لأن شرط الحنث إمكان فعل المحلوف عليه عادة أو عرفا، وما حلف عليه متعذر ومستحيل عقلا وعادة فلا يحنث. لكن عند أبي يوسف رحمه الله يحنث؛ لأن عنده اليمين تنعقد على محلوف عليه مستقبلا أمكن أو لم يمكن.
ومنها: إن حلف ليضربن زوجته إلى سنة فماتت قبل السنة. لا يحنث في يمينه وهو على بر، فالمتعذر عقلا أو عادة لا يوجب حنثا.