للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من رجس المعاصي وليطمئن النّاس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم وأمن حياتهم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الزّنا حدّ له الشّرع حداً للبكر والثّيب. فإذا ضاجع رجل امرأة لا تحلّ له ونال منها غير أنّه لم يجامعها. فهذا لا يحدّ ولكن يعزر بحسب ما يرى الحاكم من عقوبة رادعة.

ومنها: غصب مالاً، أو أخذه من غير حرز، فلا يقام عليه حدّ السّرقة ولكن يعزر بعقوبة رادعة.

ومنها: من أفطر في رمضان وهو مقيم صحيح.

ومنها: المسلم الّذي يبيع الخمر أو يصنعه أو يأكل الرّبا ولا يرجع فإنّه يعزر ويحبس.

ومنها: المغني والمخنث والنّائحة يعزرون ويحبسون حتى يتوبوا.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

ذوو الهيئات - أي ذوي الشّرف والعلم - في عثراتهم. إذ تقال عثراتهم للحديث (١).


(١) الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود" أخرجه أبو داود رقم ٤٣٧٥، وغيره ينظر في تخريجه موسوعة أطراف الحديث لزغلول جـ ٢ ص ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>