للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا نطق الكافر بالشّهادتين فإنّه يصير بهما مسلماً، وإذا جحدها مسلم صار كافراً مرتدّاً.

ومنها: لو صلّى مع جماعة المسلمين يحكم بإسلامه، ولو مسلم جحد الصّلاة يحكم بكفره قطعاً.

ومنها: اليهودي أو النّصراني إذا قال: "أشهد أنّ لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمداً رسول الله" قالوا: لا يكون مسلماً بهذا؛ لأنّ بعض اليهود والنّصارى يقولون: إنّ محمداً رسول الله إلى العرب خاصّة. فلذلك لو قالها يهودي أو نصراني لا يكون دليل إسلامه حتى يضمّ إليها التّبرّي من اليهوديّة أو النّصرانيّة.

ومنها: اليهودي إذا أقرّ برسالة عيسى عليه السّلام يجبر على الإسلام؛ لأنّ المسلم لو جحد رسالته كفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>