للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الأمين، وهدمت العين المستأجرة، ثم جاء رجل واستحق الوديعة، والعين المستأجرة، وضمَّن المودع والمستأجر، فإن المودع والمستأجر يرجعان على المودِع والمُؤَجّر بما ضمنا.

ومنها: إذا قال: اسلك هذا الطريق فإنه آمن، وإن اعتدى عليك أو سرقك اللصوص فإني ضامن. فهنا يضمن لو حصل شيء من ذلك.

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القواعد ولا يوجب الضمان:

إذا قال له: اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فسلكه فأخذه اللصوص، فالمخبر غير ضامن.

ومنها: لو قال له: كُلْ هذا الطعام فإنه ليس بمسموم، فأكله فمات. لم يضمن.

ومنها: إذا أخبره مخبر أن هذه امرأة حرة أو خالية الموانع، فتزوجها ثم ظهر خلاف ذلك، فالمخبر غير ضامن. لأنه مجرد مخبر ولم يشترط له السلامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>