للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والثلاثون [بقاء الحكم]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

بقاء الحكم يستغني عن بقاء السبب (١).

وفي لفظ: بقاء الحكم مستغنْ عن بقاء علته (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان تعبران بحسب لفظهما عن أمر فيه مخالفة لقواعد الأصول حيث إن من قواعد الأصول: إن الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً؛ لأن من شروط العلة أن تكون مطردة منعكسة أي إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم. ولكن على ما يظهر أن المقصود من لفظ العلة والسبب في هاتين القاعدتين هو الشرط لا العلة ولا السبب الحقيقيان، فإن الحكم يوجد باستيفاء شروط وجوده ثم بعد وجوده إذا زال أحد شروط وجوده بقي الحكم؛ لأنه ليس من شرط الشرط وجود الحكم بوجوده وانتفاؤه بعد وجوده بانتفائه. بل إن المشروط بشرط لا يوجد دون وجود الشرط ولكنه بعد وجوده لا ينتفي إذا انتفى شرطه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

شهود النكاح إذا ماتوا يبقى النكاح.

ومنها: الكافر الحربي يُسترقّ وإذا أسلم بعد ذلك بقي رقه، فلا يزول الرق


(١) شرح الخاتمة ص ٢٣.
(٢) نفس المصدر ص ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>