للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والستون [قول ذي اليد - تعيين الملك]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القول في تعيين الملك قول ذي اليد، أميناً كان أو ضامناً (١).

وفي لفظ: القول قول القابض (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ذو اليد: صاحب اليد وهو مَن كان بيده وتحت تصرفه المبيع أو الوديعة أو الرهن، فعلاً أو حكماً، وهو القابض.

فمفاد القاعدة: أنه إذا وقع اختلاف في تعيين الملك المبيع فإن القول في تعيينه قول صاحب اليد مع يمينه، سواء كان أميناً - كالمودَع - أم ضامناً - كالمرتهن؛ وكان القول قول صاحب اليد لأنه متمسك بالظاهر والأصل وهو براءته من الضمان أو ما زاد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع شخص سلعة لشخص آخر بشرط الخيار للبائع أو المشتري وقبض المشتري السلعة، ثم أراد صاحب الخيار رد


(١) المبسوط جـ ١٣ ص ٦٢.
(٢) ترتيب اللآلي لوحة ٧٦ ب والفرائد ص ٥٥ عن الخانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>