للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والعشرون بعد المائتين [توارد العقود]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

توارد العقود: أو ورود عقد على عقد سابق بفعل من المكلف، فإذا ورد عقد جديد بسبب على عقد سابق بسبب آخر فهل وجود العقد الجديد يبطل العقد القديم السابق؟

ثالثاً: من من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا رهنه شيئاً ثم أذن له في الانتفاع به. فالرهن هو العقد الأول المورود عليه وإذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بالمرهون يغير صفة العقد حيث إن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالمرهون، أما إذا أذن له الراهن فهل ينتقل العقد إلى نوع آخر من العقود - كالعاريَّة مثلاً -؟

قالوا: إن الرهن بعد الإذن بالانتفاع هل يصير عقد عاريَّة حالة الانتفاع أم لا؟

عند كثير من الحنابلة - بل الشافعية أيضاً - يصبح عقد عارية مضموناً على المرتهن، لكن هل يصير مضموناً بالانتفاع بالمرهون فعلاً أو بمجرد القبض؟ خلاف.

وقيل: إن شرط منفعة الرهن باطل وهو رهن بحاله.

ومنها: إذا أودعه شيئاً ثم أذن له في الانتفاع به. قالوا: يصير مضموناً


(١) قواعد ابن رجب ق ٣٧ بتصرف في الأمثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>