ومنها: إذا خلق لشخص وجهان - ولم يتميّز الزّائد - يجب غسل الوجهين قطعاً.
ومنها: لو طالت مدّة اجتماع المتبايعين أيّاماً - وهو نادر - فالرّاجح بقاء خيارهما إذا لم يتفرّقا.
ومنها: المربوط على خشبة يصلّي ويعيد.
ومنها: يجوز القصر في السّفر وإن لم تلحق المسافر مشقّة.
ومنها: لو ولَدت بلا دم ولا رطوبة - فهذا نادر - لا يكاد يقع - فهل تعتبر نفساء ويجب عليها الغسل؟ خلاف.
رابعاً: مما استثني واعتبر فيه حكم النّادر ولم يلحق بالغالب:
الصّلاة حالة المسايفة أركانها مختلة - وهي من النّادر - ولكن لا يجب القضاء.
ومنها: لو نبت لامرأة لحية - ولو كثة - يجب غسل ما تحتها. ولم تعامل معاملة لحية الرّجل في قول.
ومنها: الإصبع الزّائد لو قطعت لا تلحق بالأصليّة في حكم الدية قطعاً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute