للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا خلق لشخص وجهان - ولم يتميّز الزّائد - يجب غسل الوجهين قطعاً.

ومنها: لو طالت مدّة اجتماع المتبايعين أيّاماً - وهو نادر - فالرّاجح بقاء خيارهما إذا لم يتفرّقا.

ومنها: المربوط على خشبة يصلّي ويعيد.

ومنها: يجوز القصر في السّفر وإن لم تلحق المسافر مشقّة.

ومنها: لو ولَدت بلا دم ولا رطوبة - فهذا نادر - لا يكاد يقع - فهل تعتبر نفساء ويجب عليها الغسل؟ خلاف.

رابعاً: مما استثني واعتبر فيه حكم النّادر ولم يلحق بالغالب:

الصّلاة حالة المسايفة أركانها مختلة - وهي من النّادر - ولكن لا يجب القضاء.

ومنها: لو نبت لامرأة لحية - ولو كثة - يجب غسل ما تحتها. ولم تعامل معاملة لحية الرّجل في قول.

ومنها: الإصبع الزّائد لو قطعت لا تلحق بالأصليّة في حكم الدية قطعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>