للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والسّتّون [النّكرة والمعرفة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

النّكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثّانية عينَ الأولى، وإذا أعيدت نكرة كانت الثّانية غير الأولى.

والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثّانية عين الأولى، وإذا أعيدت نكرة كانت الثّانية غير الأولى (١). لغويّة أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لغويّة أصوليّة فقهيّة.

والمراد بالنّكرة: اللفظ غير المعرَّف بإحدى أدوات التّعريف - أي الألف واللام أو الإضافة أو كان من المعارف - فإذا ورد لفظ نكرة في كلام، ثم عُطِف عليه لفظ آخر مثله بمعناه، فإمّا أن يكون الثّاني معرفة أو نكرة. فإن كان اللفظ الثّاني معرفة فهي عين ونفس النّكرة الأولى.

وأمّا إذا أعيدت نكرة كانت الثّانية غير الأولى.

وأمّا الكلمة المعرفَة إذا أعيدت معرفة كانت هي المعرفة الأولى.

وأمّا إذا أعيدت نكرة كانت الثّانية غير الأولى.


(١) منار الأصول مع شرحه كشف الأسرار جـ ١ ص ١٩٣، وعنه قواعد الفقه ص ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>