للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أزوّجك ابنتي إذا رضي إخوانها. فالعقد لا يصحّ. ولو قال الخاطب: قبلت.

ومنها: إذا عقد اثنان عقد نكاح على امرأة واحدة، فلا يصحّ العقد لكليهما, لأنّ عقد النّكاح لا يحتمل ولا يقبل الاشتراك.

ومثلها: إذا تشارك اثنان في شراء جارية تخدمهما، فلا يجوز لأحد منهما وطؤها, لأنّ الشّرط الوطء في ملك اليمين الملك الكامل. وملك الشّريكين للجارية ملك ناقص لكلّ منهما.

ومنها: إذا عقد عقد نكاح على مرتدة أو وثنية، فلا يصحّ العقد؛ لأنّ المرتدة محرّمة، وكذلك عقد المرتدّ لا يصحّ؛ لأنّه مستحقّ للقتل فهو ميّت حكماً. وكذلك عند غير الحنفيّة.

ومنها: إذا سبيت امرأة حربيّة كتابيّة دون زوجها - وهو حربي مثلها - فإنّ هذه المرأة يحلّ للسّابي وطؤها بعد استبرائها بحيضة.

وإذا سبي الزّوجان معاً فإنّ السّبي يفرق بينهما، وتحلّ المسبيّة للسّابي وتحرم على زوجها السّابق للسّبي حتى لو أسلم بعد ذلك. ولكن إذا أراد المولى أن يزوّجها منه فله ذلك بعقد جديد. وإذا زوَّجت الأمَة حَرُم على المولى وطؤها، ولكن له خدمتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>