للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والستون [البيان بالدلالة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى سابقتها وإن كانت أوضح منها بياناً.

فالصريح: ما كان منطوقاً به، وهو اللفظ الموضوع لمعناه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق. كلفظ الطلاق والعتق والبيع في معناه.

فمفاد القاعدة: أن بيان وتوضيح المقصود كما يكون بالعبارة الدالة عليه يكون أيضاً بغيرها كالإشارة والعرف والفعل وغير ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من اشترى سيارة على أن له الخيار، ثم باعها من غيره، فيكون ذلك دلالة على إسقاط خياره وتقرر البيع.

ومنها: من طلق إحدى زوجتيه منكَّرة ثم وطئ إحداهما فيكون ذلك دلالة على طلاق غير الموطوءة.


(١) القواعد والضوابط عن التحرير ص ٤٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>