الضّرر الخاص: هو ما يصيب فرداً أو أفراداً منحصرين.
الضّرر العام: هو ضرر يصيب مجموع الأمّة، أو عدداً من النّاس غير منحصر.
وتدخل هذه القاعدة تحت قاعدة (اختيار أهون الضّررين)، وكلاهما متفرّعة على القاعدة الكبرى (لا ضرر ولا ضرار).
وتعتبر قاعدتنا هذه قيداً لقاعدة (الضرر لا يزال بمثله). أو استثناء منها. فالشّرع إنّما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، فكلّ ما يؤدّي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرّة يجب إزالتها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
جواز الرّمي إلى كفار تترّسوا بالمسلمين - من الأسرى أو الصّبيان أو النّساء -.
(١) أشباه ابن نجيم ص ٨٧، شرح الخاتمة ص ٥١، ترتيب اللآلي لوحة ١١٣ أ، المجلة المادة ٢٦، المدخل الفقهي الفقرة ٥٩٣، وينظر الوجيز ص ٢٦٣.