للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا واحدة، فلا يحرم سهم الفارس؛ لأنّه متمكّن من القتال على الفرس؛ ولأنّ ما زاد عن الواحد فضل وهو غير محتاج إليه.

ومنها: لو شهد خمسة على رجل أو امرأة بالزّنا، وحكم الحاكم بشهادتهم، ثم رجع أحد الشّهود عن الشّهادة، فلا يبطل الحكم وحكم الحاكم بشهادة الباقين لتمام النّصاب بعد رجوع من رجع. ولا يحد الرّاجع حدّ القذف لثبوت تهمة الزّنا بالشّهود الباقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>