للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والسبعون [قول المتهم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

قول المتَّهم لا يكون حجة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المتَّهم: مفتعل، اسم مفعول من التهمة وهي: الشك والريبة والظن السِّيّئ. يقال: اتهمته: ظننت به سوءاً، فهو تهيم (٢). وظنين.

فمفاد القاعدة: أن الشخص المظنون به السوء لا يكون قوله معتبراً فيما اتُّهم به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجد المسلمون حربياً - أي عدواً محارباً - في دار الإسلام فأخذوه. فقال: دخلت بأمان. لم يصدق؛ لأنه صار مأخوذاً مقهوراً بِمَنَعة الدار، فهو متّهم فيما يدعي من الأمان. إلا أن يثبت أمانه بالبيِّنة من المسلمين.


(١) شرح السير ص ٢٩٥.
(٢) المصباح مادة "تَهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>