للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا قبض على سارق ومعه المتاع الذي سرقه. ثم قال: ما سرقته وإنما اشتريته من صاحبه. فهو لا يصدق في دعواه هذه؛ لأنه متهم وقول المتهم لا يكون حجة. إذا شهد اثنان أنه اشتراه، أو جاء البائع وقال: ابتاعه مني، أُطلِقَ ولم يعاقب.

<<  <  ج: ص:  >  >>