للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التسعون [اختلاف المنبت والمحاذاة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر (١) ".

ويمكن أن تدخل تحت قاعدة اجتماع الحلال والحرام في بعض أمثلتها -

وردت هذه القاعدة عند القرافي بلفظ: "ويجب غسل ما طال من اللحية، وقيل لا يجب، ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب (٢) ".

وقال الونشريسي: الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطي له حكم مباديه أو حكم محاذيه (٣)، وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لمبدأ الشيء حكم قد يختلف عمَّا يحاذي نهايته، فعند الاختلاف بالمنبت والمحاذاة فهل يعطي الحكم للمنبت أو للمحاذاة؟ خلاف في هذه القاعدة عند المالكية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:


(١) قواعد المقري ج ١ صـ ٣٠٤، القاعدة ٨٠.
(٢) الذخيرة للقرافي ج ١ صـ ٢٤٩ - ٢٥٠.
(٣) إيضاح المسالك صـ ١٨٥ القاعدة الثامنة عشرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>