[القاعدة السادسة والأربعون بعد المائتين [الإشهاد]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الإشهاد من حق الشرع (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإشهاد: هو الإخبار بلفظ أشهد، والشهادة خبر قاطع.
تدل هذه القاعدة أن الإشهاد في الدعوى من حق الشرع ولا يجوز للحاكم أو القاضي إسقاطه وطلب اليمين من المدعى عليه , بل لا يجوز طلب اليمين والاستحلاف إلا عند عدم البينة, لأن البينة من حق الشرع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تزوج ذميان بغير شهود وذلك جائز في دينهم وترافعا للقاضي حيث تطلب الزوجة النفقة فالقاضي يقضي لها بالنفقة ولا يفرق بينهما، لأن النكاح بغير شهود صحيح فيما بينهم، والإشهاد من حق الشرع وهم لا يخاطبون بذلك حيث إنهم يقرون عليه بعد الإِسلام. بخلاف ما لو تزوج الذمي ذات محرم منه وكان ذلك صحيحاً في دينهم فإذا ترافعا إلينا أو أسلما فُرِّق بينهما.