للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والتّسعون [شطر العلّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يثبت شيء من الحكم بشطر العلّة (١). فقهيّة أصوليّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم ٥ ونصّها: "ببعض أركان العلّة لا يثبت شيء من الحكم". وينظر أيضاً من قواعد حرف الشّين القاعدة ٤٥، والقاعدة ٨٩ من قواعد حرف الحاء. فالعلّة المركّبة من أوصاف عدّة إذا وُجِد بعض هذه الأوصاف في محلّ الحكم، فلا يترتّب عليها شيء من الحكم؛ لأنّه لا بدّ من توافر كلّ أجزاء العلّة وأركانها ليترتّب الحكم عليها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل والد ولده، لا يقتصّ منه؛ لأنّ علة القصاص مركّبة من قتل عمد عدوان من مكافئ غير والد.

ومنها: إذا شهد شاهد واحد على الطّلاق، لم يثبت القاضي الطّلاق حتى يأتي شاهد ثانٍ؛ لأنّ الشّاهد الواحد جزء العلّة وشطرها.


(١) المبسوط جـ ٦ ص ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>