للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عَزَّ وَجَلَّ، فلا يطاع ولا يثبت على المكلّفين ذلك لعدم قيام الدّليل على دعواه.

ومنها: إذا ادّعى أحدهم تحريم مأكول أو مشروب أو ملبوس أو معاملة فيطالَب بالدّليل، فما لم يُقِم على دعواه دليل صحيح فلا تحريم، ولا يجوز لأي مكلّف اتّباعه وتحريم ما حرّمه؛ لأنّ التحريم والتّحليل لا يكون إلا عن طريق الشّرع بالأدلّة الصّحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>