للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والعشرون بعد المئة [البدلان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يُسَلَّم للمرء بدلان عن شيء واحد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

للشّيء الواحد بدل واحد يقابله. وللسّلعة ثمن واحد يقابلها، ولذلك لا يصلحّ أن يسلَّم للشّخص الواحد بدلان عن شيء واحد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى شخص شِربَ أرض - أيّ حقّ شربها ومرور الماء بها - وحده - بجارية - وهذا عقد فاسد؛ لأنّ الشّرب من المنافع الّتي لا تباع منفردة كما سبق ذكره - ثمّ إنّ الجارية وطئها إنسان فأخذ المشتري العقر - أي المهر - من الواطئ، ثمّ ولدت الجارية عند المشتري وماتت، فعلى المشتري ردّ قيمتها إلى البائع (٢) وردّ ولدها أيضاً؛ لأنّ المشتري أخذ بدل الوطء، وليس الولد بعد الانفصال عوضاً عن جزء مضمون منها، ولا تبعاً لها. وليس للمشتري أخذ الولد؛ لأنّه بذلك يسلّم له بدلان عن شيء واحد - أي المهر والولد عن الوطء، وذلك ليس بمشروع.


(١) المبسوط جـ ٢٣ ص ١٩٥.
(٢) لأنّ العقد الفاسد مضمون بالقيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>