المبالغ في الحفظ: الّذي عمل ما في وسعه لحفظ ما تحت يده.
فالأمين الّذى عمل ما في وسعه لحفظ ما ائتمن عليه وما هو تحت يده من مال لغيره، فإنّه لا يغرم قيمة ما تلف بغير تعدّ منه أو تقصير، وينظر القاعدة رقم ٦٠٥ من قواعد حرف الهمزة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
وكَّله في حفظ ماله فوضعه مع أمواله عناية به فتلف بآفة سماويّة أو سطا لصوص فسرقوا متاعه وأمواله ومن ضمنها مال الموُدِع، فلا ضمان على الوكيل ما دام قد عمل ما في وسعه.
ومنها: رجل دفع بضاعة إلى آخر ليبيعها في بلدة أخرى بغير أجر، فحملها وباعها، وأخذ ثمنها، فجعله في برذعة حمار له - لخوف الطّريق، فنزل رباطاً مع القافلة فَسُرِق الحمار مع البرذعة والدّراهم، قالوا: لا ضمان عليه؛ لأنّه بالغ في الحفظ.
(١) الفرائد ص ٥٨ عن الخانيّة فصل تصرّفات الوكيل من كتاب البيوع جـ ٢ ص ٢٩٠.