للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتطوع أمير نفسه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

من شرع في صلاة نافلة ثم قطعها فعليه قضاؤها.

ومنها: من شرع في صيام نافلة أو تطوع ثم أفطر فعليه قضاؤه كذلك. وأما الحج والعمرة فمن تلبس بالإحرام فيهما وجب عليه إتمام أفعالهما - ولو سان متطوعاً بهما - فلا يخرج منهما بالإفساد وهذا متفق عليه عند الجميع. إلا إذا اشترط عند إلإحرام وحبسه حابس، أو أحصر ومنع عن أعمالهما فيفدي ويتحلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>