وليس من شروط التحاق الفرع بحكم أصله تعليله بعلته، فقد يكون للأصل علة وسبب في حكمه ولا توجد هذه العلة في فرعه وإن تبعه في حكمه.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا أبرأ الدائن الأصيل سقط الدين عن الكفيل ولم يطالب به، ولكن إذا أبرأ الدائن الكفيل لم تسقط المطالبة عن المدين الأصيل.
ومنها: مَن فاتته صلوات أيام جنونه - وقلنا: بعدم القضاء - فلا يقضي سننها الرواتب.
ومنها: مَن فاته الحج - بالوقوف بعرفة - وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي ولا بالمبيت بمنى، لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط.
ومنها: إذا جامع المعتكف ناسياً - قال بعضهم - لا يفسد اعتكافه؛ لأن الاعتكاف فرع عن الصوم، والفرع يلحق بالأصل في حكمه، والصائم إذا جامع ناسياً لا يفسد صومه. لكن إذا جامع متعمداً فسد صومه واعتكافه.
ومنها: إذا باشر المعتكف فأنزل فسد اعتكافه، كما لو كان صائماً فباشر فأنزل فسد صومه، وإذا لم ينزل لم يفسد اعتكافه