للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية عشرة بعد المائة [تصرفات السكران]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تصرفات السكران كلها جائزة، إلا في ثلاث أو سبع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

السكران: فَعْلان من السكر، ومؤنثه: سَكرى، والسكر: هو التحير، كما قال ابن فارس (٢). والسكران: مَن تناول مسكراً من شراب أو غيره فغطَّى على عقله فلا يعقل ما يفعل.

والمقصود بالقاعدة: السكران من محرم عالماً به مختاراً غير جاهل ولا مكره أو مضطر. فتصرفاته كلها جائزة؛ لأن الأصل عند الفقهاء أن السكران يعامل معاملة الصاحي في كل تصرفاته إلا في ثلاث وقيل سبع. فهو عند الفقهاء مكلف (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قذف وهو سكران أقيم عليه حد القذف بعد صحوه.

ومنها: إذا زنا وهو سكران أقيم عليه حد الزنا بعد صحوه كذلك.

ومنها: إذا قتل معصوم الدم حال سكره قُتل به.

رابعاً: المسائل المستثناة من القاعدة:

إذا ارتد حال سكره لا يحكم بردته.

وإذا أقر بحد حال سكره لا يقام عليه، والمقصود حد خالص لله كالزنا.


(١) الفرائد ص ٢٩ عن خلع الخانية، أشباه ابن نجيم ص ١٧٩.
(٢) معجم مقاييس اللغة مادة (سكر).
(٣) أشباه ابن نجيم ص ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>