للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والأربعون [القضاء - الأداء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القضاء بصفة الأداء أو معتبر بصفة الأداء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالقضاء هنا: "فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعاً"، وليس المراد به الحكم.

والأداء: "هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعاً ولم تسبق بأداء مختل".

فمفاد القاعدة: أن المكلف إذا لم يفعل العبادة - المحدد وقتها - في وقتها الذي قدره الشارع لها وحدده، فإنه يجب عليه قضاء هذه العبادة، أي فعلها خارج وقتها بشرط أن تفعل بالصفة التي كان يجب عليه فيها الأداء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مَن فاتته صلاة العصر فلا يجوز له فعلها في الوقت المكروه - أي قبيل غروب الشمس -؛ لأن الصلاة ثبتت في ذمته بصفة الكمال، والفعل في الوقت المكروه نقص لها فلا يجوز؛ لأن القضاء يجب بصفة الأداء.


(١) المبسوط جـ ١ ص ٢٢١، ٢٢٦ - جـ ٢ ص ٩٧، ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>