للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائة [تقرر الوجوب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تقرر الوجوب باعتبار آخر الوقت (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى تقرر الوجوب ثبوته وتيقنه، من قَرَّ الماء في الحوض إذا ثبت وسكن واستقر.

فعند الحنفية إن ثبوت الواجب الموسع وتقرره في الذمة إنما يتقرر ويثبت باعتبار آخر الوقت، فالصلاة يتقرر وجوبها في آخر وقتها - أي إذا لم يبق من وقتها إلا ما يسعها ولا يسع غيرها من جنسها - وهو المسمى بوقت الضرورة أو الوقت المضيق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا سافر إنسان قبل مضي وقت الظهر - ولم يصل وهو مقيم - صلى ركعتين.

وأما إذا كان مسافراً ثم أقام قبل مضي الوقت وانقضائه صلى أربعاً. وهذا عند الجميع.


(١) قواعد الفقه ص ٧٢ عن السير ولم أجدها في شرح السير الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>