للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والعشرون [الكفارات]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الكفارات عن العبادات جابر وزاجر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الكفّارات: جمع كفَّارَة، من الكَفْر، وهو السّتر والتّغطية - كما سبق بيانه - وسمّيت الكفّارة بذلك؛ لأنّها تستر الذّنب وتذهبه - هذا في الأصل - ثمّ استعملت فيما وُجِد فيه صورة مخالفة أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره (٢).

وهي تَصرّف أوجَبهُ الشّرع لمحو ذنب معيّن، كالإعتاق والصّيام والإطعام (٣).

أو هي ما يُكَفَّر به الإثم - أي يغطى - وشرعاً: ما كُفِّر به من صدقة وصوم ونحوهما، سمِّي به؛ لأنّه يكفّر الذّنب ويستره (٤).

ومعنى الجابر: مِن جَبَر بمعنى أصلح، ومثله الجبران. أي


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٤٢٤، قواعد الحصني جـ٣ ص ٤١٨، مجموع العلائي لوحة ٢٨٢ فما بعدها.
(٢) تحرير ألفاظ التّنبيه ص ١٢٥.
(٣) معجم لغة الفقهاء ٣٨٢.
(٤) التّعريفات الفقهية ص ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>