للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

توفي رجل وترك ورثة ذكوراً وإناثاً، فقسمة الميراث بينهم على ما قسم الله سبحانه وتعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، ولا يجوز تفضيل ذكر أو أنثى على آخر مثله وفي رتبته بحجّة أنّه أكبر منه، أو كان بارّاً بمورثه أكثر منه، أو غير ذلك من الأسباب، فالبارّ والعاقّ في الميراث سواء، وثواب البرّ وعقوبة العقوق عند الله سبحانه. والصّغير والكبير في ذلك سواء، والعاقل والمجنون في ذلك سواء.

ومنها: الزّاني يقام عليه حدّ الشّرع إذا استوفى شروطه، وسواء في ذلك إذا كان الزّاني غنياً أو فقيراً عظيماً أو حقيراً.

ومنها: السّارق تقطع يده إذا استوفي الشّروط سواء كان شريفاً أو وضيعاً ذكراً أم أنثى.

ومنها: القاتل المتعمّد المتعدّي يقتصّ منه سواء أكان المقتول غنيّاً أم فقيراً عظيماً أم حقيراً، وسواء أكان القاتل ملكاً أم أميراً والمقتول صعلوكاً أم خفيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>