للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والأربعون [العصمة وانعدامها]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإِسلام تنعدم عند تمام إحراز المشركين إياها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة تتعلق بالأموال والغنائم، وكيف أن الأموال إنما تعصم بإحرازها في دار الإِسلام، ولكن هذه العصمة تنعدم إذا أحرزها المشركون.

فمفاد القاعدة: أن أموال المسلمين يملكها المشركون إذا غنموها وأحرزوها بإدخالهم إياها إلى دار الحرب.

وهي مسألة خلافية بين العلماء (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا غنم المشركون من المسلمين غنائم وحازوها وأدخلوها دار الحرب، ثم غلب عليهم المسلمون فاستردوها فإنها تكون غنيمة لجميع المقاتلين، ولكن إن وجد شيء بعينه لمسلم - فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء - وأما إن وجده بعد القسمة بين الغانمين فإنه يأخذه بقيمته إن شاء.

ومنها: إذا أخذ المشركون ناقة أو دابة لمسلم ثم اشتراها منهم مسلم


(١) المبسوط ١٠/ ٦١، شرح السير ص ١٢٤٧، وينظر أحكام أهل الذمة ٢/ ٤٦٨.
(٢) ينظر: في ذلك المغني لابن قدامة ١٣/ ١٢١ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>