هذه القاعدة بحسب ظاهرها تعارض القاعدة السابقة القائلة: العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ.
ولكن إذا عرفنا أن هذه القاعدة ذات موضوع آخر زال ظن التعارض، فلكل من القاعدتين محلها وموضوعها.
فمفاد القاعدة: أن الأيمان والطلاق والعتاق إنما يكون حجة لبناء الأحكام عليه فيها هو اللفظ المنطوق به دون المقصود - إذا كانت ألفاظها صريحة -؛ لأن هذه الأشياء بنى فيها الشرع الأحكام على ألفاظها التي ينطق بها المكلف لا على قصده ونيته، والشرع إنما يبنى الأحكام على الظاهر لا على المضمر في النفس. ولكن الأيمان قد يدخلها التقييد أو التخصيص بالعرف أو الحال أو الدلالة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من تزوج على قصد التطليق بعد الجماع صح عقده ونكاحه - مع أنه إذا شرط ذلك في العقد لا يصح؛ لأن العبرة للألفاظ، وصورة عقد النكاح بألفاظه واستيفاء شروطه صحيحة، مع الخلاف في صحة عقد نكاح مَن نوى