للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الأولى [العبادة - الاحتياط]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يؤخذ في العبادة بالاحتياط (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاحتياط في اللغة: هو الحفظ. وفي الاصطلاح: حفظ النّفس عن الوقوع في المآثم (٢).

قال الرّاغب الأصفهاني (٣): الاحتياط: استعمال ما فيه الحياطة - أي الحفظ - (٤).

والاحتياط: افتعال. وهو طلب الأحظ والأخذ بأوثق الوجوه (٥).

فالعبادة الأصل فيها الأخذ بالأحوط والأوثق في الدّين لإبراء الذّمّة؛ من حيث إن إشغال الذّمّة بالعبادة المطلوبة متيقّن، ولا تبرأ الذّمّة من ذلك إلا بأداء صحيح متيقّن، لذلك وجب الأخذ بالأحوط.


(١) شرح السير ص ١٦١ وعنه قواعد الفقه ص ١٤٤.
(٢) التعريفات ص ٢٦.
(٣) الحسين بن محمد، وقد سبقت له ترجمة.
(٤) المفردات مادة (حاط).
(٥) المصباح مادة (حاطه).

<<  <  ج: ص:  >  >>