للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوجب المهر، أو لا يوجب مهراً - وهو ملك اليمين، ولا عقوبة. وإمّا أن يكون اتّصالاً حراماً ممنوعاً يوجب الحدّ والعقوبة: الجلد أو الرّجم.

وأمّا القاعدة الثّانية: فموضوعها استفهام عن حكم مقدّمات الوطء إذا حرَّمه الشّارع لعارض أي لسبب طارئ على أصل الحل، فهل تعتبر هذه المقدمات لذلك الوطء حراماً كحرمة الوطء أو حلالاً. وهل تحريم الوطء لذلك العارض يحرم مقدّماته أولاً؟.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا تزوّج رجل امرأة زواجاً شرعيّاً وجب عليه مهرها، فإذا كان المهر معيّناً متّفقاً عليه وجب عليه أداؤه معجّلاً أو مؤجّلاً، وإذا لم يكن المهر معيّناً ودخل بها فلها مهر مثلها.

ومنها: إذا نكح رجل امرأة حراماً بزنا - فعليه الحدّ جلد مئة إن كان بكراً، أو الرّجم إن كان ثيباً محصناً، وعليها بمثله إن كانت مطاوعة.

ومنها: إذا كانت زوجته حائضاً أو نفساء حَرُم عليه وطؤها بالنّصّ، ولكن يجوز فعل مقدّماته، وكذلك إذا كانت صائمة أو هو صائم في رمضان فيحرم الجماع، ولكن إباحة دواعيه ومقدّماته لمن كان يأمن على نفسه.

أمّا العوارض المانعة من الجماع للزّوجة فهي: الحيض والنّفاس، والصّوم الواجب، وضيق وقت الصّلاة، والاعتكاف

<<  <  ج: ص:  >  >>