للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

مَن أخرج القذف مخرج الشّهادة ولم يتم العدد فإنّه تُرَدُّ شهادته ويقبل خبره.

<<  <  ج: ص:  >  >>