للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والسّبعون [الحقّ لا يسقط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ حَقٍّ لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشّهادة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى.

فمفادها: أنّ حقّ الله سبحانه وتعالى لا يسقط بالتّأخير سواء في ذلك تأخير الإقرار به أو الشّهادة عليه، وذلك خلافاً للحنفيّة الّذين يرون أنّ تأخير الشّهادة - بغير عذر - في حقوق الله سبحانه وتعالى يسقط ذلك الحقّ وذلك بعدم قبول تلك الشّهادة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شهد أربعة على رجل أو امرأة بالزّنا بعد حصول الفعل بمدّة - شهر أو سنة أو أكثر أو أقل - فإنّ الحدّ يقام على الزّانية أو الزّاني المشهود عليه، ولا يسقط الحدّ بتأخير شهادتهم، لأنّه لو أخّر الزّاني أو الزّانية الإقرار بالزّنا فيقبل إقرارهما على أنفسهما ويقام عليها الحد، ولا يضر التّأخير في إقامة الحدود الّتي لله.


(١) قواعد الفقه الإِسلامي ص ١٦٤، ٢٥٣ على الإشراف جـ ٢ ص ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>