للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالرّصاص قُتِل به.

رابعاً: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

لا تقطع اليد الشّلاء بالصّحيحة ولا الصّحيحة بالشّلاء؛ لأنّ شرط قطع اليد أن تكون نصفاً من صاحبها وليست الشّلاء كذلك. مع أنّ صاحب اليد الصّحيحة يقتل بصاحب اليد الشّلاء والعكس.

ومنها: إذا جنى المكاتب على عبده في الطّرف فله القصاص منه، مع أنّه لا يقتل به على الأصحّ.

ومنها: من قتل غيره بمحرّم كإيجار الخمر حتى قتله، أو لاط به حتى قتله لا يقتل بالمثل وإنّما يقتل بالسّيف.

وممّا اختلف فيه: هل إذا قتله بالسّمّ يقتل به أو بالسّيف؟

ومنها: إذا أنهشه أفعى أو حبسه مع سبع في مضيق، فهل يتعيّن السّيف أو يقتل بمثل ما فعل؟ ورجّح بعضهم الثّاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>