للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة بعد المئة [الحكم - الحاجة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الحكم يثبت بحسب الحاجة. (١)

وفي لفظ: الحكم مع الحاجة يخالف الحكم مع عدم الحاجة. (٢)

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

إن ثبوت الأحكام الشرعية إنما يكون مقدراً بالحاجة إلى ذلك الحكم - أي في دائرته التي يمكن أن يظهر فيما نفوذه ولا يتعداها إلى خارجها.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا قال لزوجته: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك. فقالت: حضت. فالقياس أن يقع الطلاق عليها وعلى فلانة معها؛ لأن قولها: حضت. حجة تامة فيما لا يعلمه غيرها، فيكون ثبوت هذا الشرط كثبوت شرط آخر بالبينة أو بتصديق الزوج.

ولكن قالت الحنفية: إنه لا يقع على الأُخرى شيء حتى يعلم أنها قد حاضت؛ لأن في ذلك حق الضرة، وهي ما سلطتها ولا رضيت بخبرها في حق نفسها.

ومنها: الملك المستحق إذا ثبت بإقرار المشتري لم يرجع على البائع بالثمن, لأنه اشتراه وهو يعلم أنه مستحق، فبإقراره أثبت حق المستحق للمبيع، ولا يُلزم إقراره البائع بإرجاع الثمن, لأن الإقرار حجة قاصرة


(١) المبسوط جـ ٦ ص ١٠٤.
(٢) القواعد النورانية ص ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>