للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الأولى [الحاجة - شرع العقود]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

حاجة الناس أصل في شرع العقود. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن شرع العقود وجوازها مبني على حاجة الناس لتبادل المنافع؛ حيث إنه لا يستطيع الإنسان أن يقوم بكل ما يحتاجه بنفسه دون استعانة بالآخرين، ولذلك شرعت العقود بناء على حاجة الناس إلى تبادل المنافع ليعمر الكون.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شرع عقد البيع لحاجة الناس إلى تبادل الأَملاك، فالبائع في حاجة إلى المال، والمشتري في حاجة إلى السلعة.

ومنها: شرع عقد الإِجارة لحاجة الناس إلى تبادل المنفعة، فالمستأجر يريد أن ينتفع بملك غيره، والمؤجر يريد الانتفاع بالأُجرة وهي ثمن المنفعة. وهكذا.

ومنها: شرع عقد النكاح ليحل الاستمتاع بين الرجل والمرأة، وليكثر النسل ويحفظ الجنس.

ولولا شرع العقود لتهارج الناس ولأكل القوي الضعيف وفسد الكون.


(١) المبسوط ج ١٥ ص ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>