للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة [تعلق الحكم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في الأحكام الشرعية بناؤها على الظاهر المحسوس لا على الباطن الخفي؛ لأن الباطن لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يكلفنا الله سبحانه ما ليس في وسعنا، وإنما كلفنا فيما يقع تحت الوسع وهو ظواهر الأمور دون بواطنها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عدم اعتبار دخول الشهر بالحساب، ولا يُلتفت إلى حساب المنجمين - أو الفلكيين - اتفاقاً بل لا يعتبر إلا الرؤية (٢)، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا، ويشير بيديه" يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين (٣).

ومنها: عدم اعتبار الفجر المعلوم بالعلامات بل الظاهر للعيان.


(١) قواعد المقري ق ١٤٣.
(٢) ومع الأسف وُجد في هذا العصر من المسلمين والدول الإِسلامية من يعتمد على حساب الفلكيين فقط ولا يعتد بالرؤية الحقيقية ولا يعتمد عليها في إثبات الإهلة.
(٣) رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>