للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا أقرّ شخص بشيء أو حقّ لغيره قُبِل تفسيره بما لَهُ قيمة، والقول قول المقرّ مع يمينه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الموهوب له إذا ادّعى هلاك الشّيء الموهوب - حين أراد الواهب الرّجوع في هبته - أنّه لا يمين عليه، والقول قوله في هلاكه أو استهلاكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>