القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة [العلّة والشّرط]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ علَّة ذات وصفين، أو حكم عُلِّق على شرطين لم يوجد الحكم بأحدهما؛ لأنّ العلّة والشّرط لا يؤثّران إلا كاملين (١). أصوليّة فقهيّة.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة مثيل في قواعد حرف الحاء تحت رقم ٨٩، ولكن تلك كانت خاصّة بالعلّة ذات الوصفين، وهذه أعمّ منها إذ أضافت إلى العلّة الحكم إذا علِّق على شرطين أنّه لا يوجد إلا بوجودهما معاً.
فمفاد هذه القاعدة أمران: الأوّل: أنّ العلّة المركّبة من وصفين أو أكثر أنّ الحكم لا يمكن وجوده بدون وجود الأوصاف كلّها.
والثّاني: أنّ الحكم إذا كان وجوده مشروطاً بشرطين أو أكثر أنّه لا يوجد إلا بوجود وتحقّق شروطه كلّها.
والعلّة في ذلك: أنّ من أحكام العلّة والشّرط أنّها لا يؤثّران في وجود الحكم وعدمه إلا كاملين.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
القتل الّذي يوجب القصاص على القاتل يجب أن يتّصف بعلّة ذات