للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والسّتّون بعد المئة [ضمان الكلّ وضمان البعض]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ ما ضُمِن كلّه بالقيمة ضُمِن بعضه ببعضها (١).

وفي لفظ: ما ضمن كلُّه ضُمن جزؤه بالأرش (٢). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ سابق: الجزء أو البعض معتبر بالكلّ (٣). ينظر قواعد حرف الباء رقم ٣٠ وحرف الجيم رقم ٢.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

ما تضمن جملته بالقيمة أو بالمثل عند التّلف أو الإتلاف، فإنّ بعضه يضمن أيضاً بالقيمة أو بالمثل اعتباراً للبعض بالكلّ. وهذا أمر متّفق عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المبيع إذا كان بعد التّحالف قائماً - ولكن معيباً - يُرَدّ مع الأرش - وهو قدر النّاقص من القيمة بسبب العيب؛ لأنّ الكلّ مضمون على


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٤٩، أشباه السيوطي ص ٣٦٢.
(٢) أشباه السيوطي ص ٣٦٢.
(٣) المبسوط جـ ٦ ص ٦٥، جـ ١١ ص ٥٨، جـ ٢١ ص ١٥٩، وشرح السير ص ٢٢٠٥، والمبسوط جـ ٣ ص ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>