للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإحرام، والإيلاء والظّهار قبل التّكفير. وعدّة وطء الشّبهة.

فإذا حرم الوطء في الاعتكاف والإحرام مطلقاً والظّهار والاستبراء، وما عدا ذلك ففيه خلاف (١).

ومنها: الأمَة المشتراة إذا ملكت بعقد محرّم فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الذّمّيّة إذا نكحها ذمّيّ بغير مهر ثم أسلما - وكان في دينهم جواز النّكاح بغير مهر فلا مهر لها.

ومنها: نكح صبي بالغة حرّة بغير إذن وليّه ووطئها طائعة فلا حدّ ولا مهر.


(١) قواعد ابن رجب ق ١٣٦، وأشباه ابن نجيم ص ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>