للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والثمانون [العلة ذات الوصفين]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الحكم الثابت بعلة ذات وصفين إنما يثبت عند ثبوت الوصفين جميعاً. (١)

وفي لفظ: الحكم المعلق بعلة ذات وصفين يحال به على آخر الوصفين وجوداً. (٢)

وفي لفظ مقابل: الحكم الثابت بعلة ذات وصفين ينعدم بانعدام أحد الوصفين. (٣)

وفي لفظ: الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجوداً، والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما. (٤)

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد وإن اختلفت صيغ ورودها فدلالاتها متحدة.

ومفادها:

١. أن الحكم يجوز أن يعلق ويبنى على علة ذات وصفين أو أكثر.

٢. أن الحكم إنما يثبت إذا وجد وتحقق الوصفان، والحكم إنما يتم بوجود الوصف الثاني بعد الأَول. إذن لا بد من وجود الوصفين معاً.

٣. وأن الحكم إذا ثبت بالعلة ذات الوصفين فإنه ينعدم بانعدام أحدهما ولو بقي الآخر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

ثبوت الميراث معلق بالنسب - أو الزوجية والموت -. فلا يستحق إلا بالموت.


(١) المبسوط جـ ٣ ص ٣٠٧.
(٢) المبسوط جـ ٦ ص ٤٨، جـ ٩ ص ١٧٥، ج ١٧ ص ١٦، ج ٢٤ ص ١٠٠.
(٣) المبسوط جـ ٧ ص ٧١، جـ ٢١ ص ٩٠.
(٤) شرح الخاتمة ص ٥٦، التحرير جـ ٤ ص ٥١٧ عن القواعد والضوابط ص ٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>