للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة بعد المئة [إضافة الحكم للمحل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الحكم يضاف إلى المحل عند تعذر إضافته إلى السبب. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأَصل إضافة الأحكام إلى أسبابها - كما سبق قريباً - ولكن قد يتعذر إضافة الحكم إلى السبب فيضاف إلى الشرط - كما سبق أيضاً، لكن مفاد قاعدتنا هذه أن الحكم إذا تعذر إضافته إلى سببه أو شرطه بأن كان السبب سماوياً ليس بفعل أحد من البشر أو جهل الفاعل، فإن الحكم حينئذ يضاف إلى محله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القسامة عند عدم معرفة القاتل هي أَيْمان تضاف إلى أهل المحلة التي وجد القتيل بها بين أظهرهم. فيطلب أن يحلف خمسون منهم: ما قتلناه ولا نعلم له قاتلاً.

ومنها: إذا اختلط حنطة مع شعير لمالكين مختلفين - وكان الخلط بغير صنع أحد - فإن المخلوط هنا هالك لصعوبة الفصل، إلا أنه لا ضامن له فيكون لأقرب الناس إليه وهما المالكان قبل الخلط، فيقتسمان المخلوط لبقاء عين كل واحد حقيقة، وتعيب بعيب الشركة، ولا ضامن المخلوط.

بخلاف فعل الغاصب؛ لأن الغاصب في هذه الحالة ضامن لكل منهما مثل حبه حنطة أو شعيراً.

ولكن في مسألتنا هذه إذا كان ثمن الحنطة ضعف ثمن الشعير أليس من


(١) المبسوط جـ ١١ ص ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>