للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثلاثون بعد المائتين [التوريث]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التوريث في موضع الشك لا يجوز (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أن التوريث إنما يتم بشروط إذا فقد شرط منها لا يصح. منها: التحقق من موت المورث حقيقة أو حكماً - كمفقود - أو تقديراً - كجنين فيه غرة.

ومنها: التيقن من حياة الوارث عند موت المورث. حقيقة أو تقديراً كالحمل.

ومنها: العلم بجهة الإرث لما يورثه (٢).

ومفاد القاعدة: أن الشك في أي من هذه الثلاثة يمنع الميراث كالشك في موت المورث أو حياة الوارث أو جهة التوريث.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المفقود لا يورث ولا يرث عند الحنفية وآخرين. لا يورث للشك في موته حيث إنه خرج حيًّا، ولا يرث لأنه مشكوك في حياته عند موت مورثه.

ومنها: الغرقى والهدمى ومن يموتون جميعاً في حادث، فلا يرث بعضهم من بعض؛ للشك في سبق الموت وتأخر الحياة بينهم. ولذلك كان (التوريث في موضع شك فلا يجوز). وهذه المسألة متفق عليها بين الأئمة، ولكن مسألة المفقود فيها خلاف حيث إن غير الحنفية - الشافعية - يورثونه من مورثه استصحاباً لحياته حين فقد.


(١) المبسوط جـ ٣٠ ص ٥٢.
(٢) مجمع الأنهر جـ ٤ ص ٧٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>