للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والخمسون [القضاء على الغائب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القضاء على الغائب لا يجوز إلا أن يكون ما يدَّعى به على الغائب سبباً لازماً لما يدَّعى به على الحاضر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القضاء على الغائب لا يجوز, لأنه ربما لو حضر لأثبت براءَته مما ادُّعي به عليه، ولكن إذا كان ما يدَّعى به على الغائب سبباً لازماً لما يدّعى به على الحاضر جاز القضاء على الغائب ضمناً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ما سبق ذكره في القاعدة السالفة: أن القضاء على الكفيل بصحة الكفالة يكون قضاء على الغائب بصحة الدين؛ لأن ثبوت كفالة الكفيل يعتبر دليلاً على ثبوت الدين على الأصيل الغائب, لأن الدين سبب لازم للكفالة، هذا إذا كانت الكفالة عامة أو بأمر الغائب.


(١) ترتيب اللآلي لوحة ٧٤ أ. والفرائد البهية ص ٨٤. عن الخانية باب ما يقضي القاضي في المجتهدات جـ ٢ ص ٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>