للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والأربعون [الحق المتعلق]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

الحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق بالذمة. (١)

وفي لفظ: ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة. (٢) = وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحق إما أن يتعلق بالذمة - وهي الوعاء الاعتباري لتحمل التبعات والمسؤوليات. وهي عند الفقهاء: أهلية الإنسان لتحمل ما يجرى بينه وبين غيره من التصرفات.

وإما أن يتعلق بالعين، والمراد بالعين هنا السلعة.

فمفاد القاعدة: أن الحق إذا تعلق بالعين - أي كان الحق في ذات السلعة الموجودة - فهو مقدم في الاستيفاء على الحق المتعلق بذمة الشخص المدين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مات رجل عن تركة وديون، منها ديون ثمن طعام أو لباس أو قروض استهلكها، ومنها دين ثمن سيارة اشتراها ولم يدفع ثمنها وهي موجودة بحالها، فالدائن صاحب السيارة صاحب حق تعلق بالعين وهي السيارة فهو أحق بها من سائر الغرماء، فله أخذها واسترجاعها.


(١) المنثور جـ ٢ ص ٦٤، أشباه السيوطي ص ٣٣٥، أشباه ابن نجيم ٣٦٠.
(٢) نفس المصدر جـ ٣ ص ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>